تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيب صاحب الطعام جاء يطالب قال: نسيت ظننته لي أنا، نقول: حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وإن نسيت فأعطي الرجل حقه، أو إنسان أتلف مال لغيره ناسيًا أو جاهلاً فلا يعذر فيه.

السائل: إذا لم نشترط الطهارة في موضوع الجبيرة فهل يجب التيمم؟

الشيخ: لا، يكفي المسح.

السائل: هل على المسلم إذا نوى الوضوء أن يستنجي؟

الشيخ: لا ما يستنجي إلا إذا خرجت منه نجاسة ملوثة يجب عليه الاستنجاء، ما خرجت منه نجاسة ملوثة ما يستنجي.

السائل: وإذا تذكر التسمية في أثناء الوضوء هل يعيد الوضوء أم يسمي ويكمل؟.

الشيخ: يسمي ويكمل هذا الصحيح.

السائل: ما الفرق بين النجسين التاليين الكلب وغيره من حيث المس أو وقوع بول أحدهما على الثوب؟

الشيخ: الفرق بينهم أن الكلب نجاسته مغلظة فالتطهير من نجاسة الكلب يكون سبع إحداها بالتراب، وغيره الحيوان الأخرى مثل النمر وغيره مثل الحمار وكذا فنجاسته ليست مغلظة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥١٦