هذه الصلاة في وقت الكراهة، قال: لله عليَّ نذرًا أن أصلي إذا جاء فلان، فجاء فلان بعد العصر يصليها، يصلي هذا النذر فهذه مستثناة.
الآن كم مستثنى صار عندنا؟ ستة، ما هي؟ سنة الفجر قبلها، ركعتي طواف، سنة الظهر إذا جمع، إعادة الجماعة التي تقام وهو في المسجد مطلقًا، قضاء الفرائض مطلقا، فعل المنذورة مطلقًا.
قال: «والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها» مثاله: «فلو أحرم بها» يعني كبر تكبيرة الإحرام لصلاة العصر، يستطيع أن يقلبها نفل وإلا لأ؟ كبر للعصر «ثم قلبها نفلاً» وصلى ركعتي نفل وسلم، ماذا نعتبره الآن؟ نعتبر أن وقت الكراهة بدأ وإلا ما بدأ؟ ما بدأ، بخلاف لو صلى العصر وأتمها وسلم، فإن وقت الكراهة في حقه بدأ، «والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم بها ثم قلبها نفلاً لم يُمنع من التطوع» لأنه يقولون: لا صلاة بعد صلاة العصر، وهذا ماصلى العصرواللي ما صلى العصر النص ما يشمله، الآن سيختم بمسائل قليلة: «وتباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن» أي: ونجاسة بدنٍ، «وفم» أي: ونجاسة فمٍ. كم صورة؟ خمسة: في الطريق، مع الحدث الأصغر، في نجاسة الثوب، والبدن، والفم، لماذا تُباح؟ لأنه ما ورد نهي عن قراءة القرآن في شيء من هذه الأحوال، العمومات التي وردت على خلاف