الشيخ: لا تنقض لا المائعة ولا الجافة، وإنما إذا لمس النجاسة المائعة ما الذي يحصل في طهارته؟ ما الذي يختل من طهارته؟ رفع الحدث؟ يقع عليه حدث؟ يلزمه رفع الحدث أم يلزمه إزالة خبث؟
السائل: أشكل علي قول المصنف: «ويضم يسير المتفرق بثوبٍ لا أكثر».
الإجابة: يضم يسير متفرق بثوب واحد نضمه في نفس الثوب، نضم القطرات هذه، فإن كان مجموعها كثيرًا في العادة ما يصلي في هذا الثوب، لكن ما نضم الثوب الأول للثوب الثاني، فلو افترضنا أن في الثوب الأول قطرة، وفي الثوب الثاني قطرتان، إذا جمعنا الثلاثة كثير، لكن إذا جمعنا القطرتين اللي في الثوب الثاني قليل، والقطرة التي في الثوب الأول قليل، فهمتم؟ نعيد أقول في الثوب الأول قطرتان وفي الثوب الثاني قطرتان فالقطرتين في الثوب الأول قليلة والقطرتان في الثوب الثاني قليلة لكن إن نظرناإلى الأربع فهي كثيرة. فصلى في هذين الثوبين، الصلاة صحيحة إلا لأ؟ بناء على القاعدة؟ لأن المصنف قال: لا تضم، فنضم في الثوب الأول القطرة الأولى والثانية إذًا الثوب طاهر، هو نجس لكن معفو عنه، والثاني نظرنا في الثوب الثاني فيه قطرتان ضممناها فإذا هي يسيرة، صحت الصلاة، لكن لو قلنا نضم الثياب كلها على بعضها سنقول: أن الصلاة ما تصح.
السؤال: هل يجوز إدخال الحشفة من وراء حائل أثناء حيض المرأة؟
الإجابة: لا، ما يجوز.