أيضًا اشترط شرط ثاني: «فورًا» لا يؤخر قضاء الفائتة، لحديث: «فليصلها إذا ذكرها».
قال: «ولا يصح النفل المطلق إذاً» يعني: إذا كان عليه القضاء فلا يصح النفل المطلق، طيب إذا كان ما يصح النفل المطلق، هل يصح أن تؤدى السنة القبلية؟ الراتبة القبلية؟ وإلا ما يصح؟ هل الراتبة القبلية تدخل في النفل المطلق؟ لا، الراتبة القبلية ليست نفل المطلق، إذًا النفل المطلق هو الذي لا يصح قبلها، لكن لو كانت راتبة قبلية، كأن مثلاً يقضي الفجر فيصلي الراتبة القبلية قبله ثم يصلي الفجر، هذا معناه، أو الظهر، فلا حرج، أما نفلاً مطلقًا فلا.
«ويسقط الترتيب بالنسيان» هذا الأمر الأول، يسقط وجوب الترتيب إن نسي فلم يرتب سقط عنه، وهذا معفو عنه للحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان».
«وبضيق الوقت» يعني يسقط الترتيب أيضًا بضيق الوقت، «ولو للاختيار» كيف ضيق الوقت؟ فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر، فاستيقظ قبل خروج وقت العصر، وقت الاختيار لصلاة العصر بمقدار صلاة واحدة، فأيهم يقدم العصر وإلا الظهر؟ فإن راعى الترتيب وصلى الظهر وقعت العصر خارج الوقت المختار، في وقت الإضطرار، وإن أخلّ بالترتيب وقعت العصر في داخل الوقت ويكون أخل بالترتيب، قال المصنف: «وبضيق الوقت ولو