تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيء زوالها عشر سم، يصبح الظل مترين وعشرة سم، لأن فيء الزوال ماراح نضاعفه، فلابد أن يكون ظل الشاخص ضعفيه بالإضافة إلى فيء الزوال.

قال المصنف: «فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال» ما نحسب ظل الزوال، فانتبهوا لو كان فيء الزوال قلنا عشرة سم والشاخص طوله متر، إذا أصبح ظله متر يخرج الظهر وإلا ما يخرج؟ ما يخرج؛ لأن الآن في الحقيقة ظله ماذا؟ تسعين، وباقي عشر سم.

قال: «ثم يليه الوقت المختار للعصر» وقت العصر ينقسم إلى أقسام، جزء منه نسميه الوقت المختار، وجزء منه نسميه وقت الضرورة، هذا كلام في العصر، وسيأتي في صلاة ثانية، في وقت آخر، لكن بالنسبة للعصر وقت مختار ووقت الضرورة، ما الفرق بينهما؟

وقت الاختيار هذا الذي ينبغي أن يصلي الإنسان فيه، طيب ووقت الضرورة؟ ما يصح أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة إلا إذا اضطر، هذا معناه، مع أن الصلاة ستكون أداء في الوقتين، سنفهم من هذا: أنه إذا صلى في وقت الخيار صح منه أداءً أو لا؟ صح منه أداءً، وإن صلى في وقت الاضطرار صح منه أداءً، يأثم أم لا؟ إن أخر بلا عذر أثم، وإن أخر لعذر فلم يأثم، لأن الإنسان حتى لو خرج الوقت كله لعذرٍ فإنه لا يأثم.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٢٧