قلنا في الثانية: يغسل سبع مرات بدون تراب، وهذه في النجاسات سوى الكلب والخنزير، هذه ليست رواية واحدة، هذا قول ورواية في المذهب.
الرواية الثانية: أنها تُغسل مرة واحدة فقط لا غير، وهذا هو الصحيح، وسنأتي عند قراءة الكتاب ونعلق على هذه المسألة.
الطريقة الثالثة: الغسل مرة واحدة، وهذا في حق النجاسة التي تكون على الأرض، لماذا التي تكون على الأرض؟ لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُراق على بوله ذنوب من ماء مرة واحدة، ما قال سبع.
فالطرق الأولى وأشدها سبعٌ إحداها بتراب، والثانية: سبعٌ بدون تراب، وعلى الرواية الثانية والصحيح في الثانية: أنها مرة واحدة، والثالثة: مرة واحدة وهذا في حق النجاسات التي تكون على الأرض، ما الفرق بين الثانية والثالثة؟ معناه: أن النجاسة إذا وقعت على الأرض تغسل مرة واحدة، لكن إذا وقعت على الثوب يُغسل الثوب على المذهب سبع.
على القول الصحيح القول الثاني الذي رجحناه و رواية المذهب مرة واحدة ستجتمع الآن، سنختصر الثانية والثالثة في شيء واحد، دعونا الآن مع المذهب ثم نعرف القول الثاني.
الطريقة الرابعة: وهي النضح، ما هو النضح؟ هو رش المكان وغمره بالماء بدون أن يسيل، بدون أن يجري الماء على المحل، فإن جرى الماء على المحل ما يُسمى نضح، يُسمى غسل، إذًا هذه الطريقة الرابعة هي في حق بول