تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الأصل في العقود أنها صحيحة، مادام اتفقوا أو كلهم أقروا، حصلت المبايعة، لكن واحد يقول العقد باطل، والثاني يقول: صحيح، فالأصل أنه صحيح حتى يثبت من ادعى البطلان البينة.

(المتن)

وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه: فالمقر به بينهما.

(الشرح)

نعم، أقر لأحدهما بالنصف، هذا النصف يذهب لمن؟ لهذا الأحد اللي أقر له، أو للاثنين؟ للاثنين؛ لأنهم هم الاثنين معترفين بالشركة؛ فلذلك يكونون شركاء فيه.

(المتن)

ومن قال بمرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره: لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه.

(الشرح)

نعم، ولو كذبوه يلزمه هذا، الصورة هذه التي ذُكرت إذا قال في مرض الموت هذه الألف لقطة فتصدقوا به، قوله هذا لقطة إقرار، تصدقوا به، معناه:

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٦٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٦٢٩