تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النكاح" من الذي يشهد أن فلان وكل فلان في النكاح أو في الطلاق؟ لابد من رجلين.

(المتن)

الرابع: المال وما يقصد به المال.

(الشرح)

هذا الذي تدخله شهادة النساء، وهذا الذي يدخله اليمين، فالمال وما يقصد به المال، يعني يراد به المال، مثل ماذا؟ «كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير» هو تدبير العبد أن يقول: أنت مني على دبر، إذا مت تصبح حر، «والوقف» على شخصٍ معين «والبيع وجناية الخطأ» جناية الخطأ ماذا توجب؟ فيها قصاص؟ القصاص في العمد فقط! توجب الدية، أو توجب حكومة أو أرش جناية أحيانًا، قال هذه الأشياء «فيكفي فيه رجلان» اكتب عندها واحد «أو رجل وامرأتان» الثاني «أو رجل ويمين» وهذا الثالث، قال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة:282] هذه في أي قضية؟ قضية دين وقضية مال، قال: «أو رجل ويمين» وهذا الثالث؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، هذا في المال، وجاء في بعض الروايات أنه في المال.

قال: «لا امرأتان ويمين» إذًا المال وما يُقصد به المال محددة، إما رجلان أو رجل وامرأتان وإما شاهد ورجل ويمين، أما المرأتان لا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٩٢