الإجابة: ما يمسح إلا إذا أحدث، وتوضأ مرة ثانية فيمسح، يعني: المسح يقوم مقام غسل الرجل.
السؤال: ما حكم المسح على العمامة والخمار؟
الإجابة: المصنف لم يذكرها، وهذا سؤال جيد، المسح على الخف: المسوحات أربعة، المصنف ذكر الخف وذكر الجبيرة، الخف يُلحق به العمامة ويُلحق به خمار المرأة، لكن بشروط: العمامة يقولون يُمسح عليها بشروط بنفس شروط الخف، وما هي شروط الخف؟ أن تُلبس على طهارة، ويشترطون شرط آخر: أن تكون العمامة لرجل وليست لامرأة، لو المرأة لبست العمامة، ما تمسح، ويشترطون شرط ثالث: يقولون: العمامة لابد أن تكون من عمائم العرب التي كانت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي المحنكة التي يدور جزء منها تحت الحنك أو ذات الذؤابة التي يرخى طرف ذيل منها في الخلف، أما الصماء لا، ما يُمسح عليها، هذا المذهب.
والخمار، يقولون: خمار المرأة كذلك، يُمسح إن لبس على الطهارة وكان لامرأة، ويكون الخمار يدور تحت حلقها، ويمسح جميعًا.
السؤال: اتسخ خفه بشيء من الطين، فهل يجوز له أن يدخل به المسجد؟ وكيف يمسح نعله من أسفل؟