ثم قال: " وأداؤها فرض عين " إذًا من تحمل الشهادة يعني حضر العقد وشاف البيع والشراء والرضا وهكذا. يصبح بعد ذلك أداؤها عند القاضي فرض عين, يجب عليه أن يؤديها إذا طلب منه ذلك.
(المتن)
ومتى تحملها وجبت كتابتها.
(الشرح)
يعني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, إذا تحملها يقول: يجب كتابها, هو الأصل أنه يجب كتابتها إذا كان يغلب على الظن نسيانها فيكتبها حتى يتذكر ما هي الشهادة التي تحملها.
(المتن)
ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها.
(الشرح)
على الشهادة لا يأخذ الأجرة ولا يأخذ جعل مبلغ عليها؛ لأنه فرض كفاية, فروض الكافية ما تأخذ عليها الأموال.
(المتن)
لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به: فله أخذ أجرة مركوب.
(الشرح)
شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٦٦