وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله: خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش.
(الشرح)
إذن إذا قسم قسمة ثم ظهر في نصيب أحدهما عيب هو يجهل هذا العيب يقال: يخير, لكن لو كان يعلم بالعيب معناه رضي فلا يخير, لكن إن جهل العيب خير بين الفسخ فسخ القسمة كلها, وبين أن يمسك حصته ويأخذ أرش مقابل النص. هذه صورة أولى.
الصورة الثانية: إن غبن غبنًا فاحشًا تبطل القسمة, لما قسمنا انظلم هو ظلم كثير, ما قسمت الأرض بالنصف, لا, قسمة ثلث وثلثان. فهذا غبنٌ صحيح, طيب الصورة الثالثة.
(المتن)
وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت.
(الشرح)
إذا حصل خلاف في بعض الأجزاء المقسومة, يعني بعد ما قسموا الأرض كلهم اختلفوا قال: لا, الشمالية لي أنا, والثاني قال: بل لي أنا, قال: يحلفان وتنقض القسمة تلغى هذه القسمة.