فإذا ادعى أحدهما: اشترط كون الدعوى معلومة.
(الشرح)
إذا ادعى أحدهما يشترط أن تكون الدعوى معلومة يعني لا تكون الدعوى فيها جهالة؛ لابد أن تكون بشيء معلوم, فيقول: أنا أطالب فلان بألف ريال حقي لي عنده, ولا تكون الدعوى غير معلومة يعني فيها جهالة؛ لأن الدعوى إذا كانت مجهولة فإن القاضي لا يمكن أن يحكم في شيءٍ مجهول.
(المتن)
وكونها منفكة عما يكذبها.
(الشرح)
لا تكون الدعوة مشتملة على كذب نفسها؛ لأنها هي كذابة الدعوة كاذبة ليش؟ كأن يدعي يقول: فلان هذا سرق مني قبل خمسين سنة وعمره أربعين, إذًا هذه الدعوة مكذوبة.
(المتن)
ثم إن كانت بدين: اشترط كونه حالًا.
(الشرح)
يعني لو كان الدين الذي يطالب به مؤجل ما يدعيه الآن له دين يستحقه بعد سنتين, فهل يقيم دعوى اليوم؟ لا ما يقيم, لابد أن يكون حال؛ لأن القاضي لن يحكم عليه بأن يدفع الدين الآن ما دام أنه مؤجل.