الشيخ: نعم يحل هذا مثل السهم, وهي طبعًا آلة حديثة.
وما في بندق الرصاص صيد ... جواز حله قد استفيد.
السائل:, إذا كانت الآلة كلب أليس لعاب الكلب خبيث؟.
الشيخ: طبعًا يغسل المكان الذي أصابه اللعاب.
السائل: هذا سؤال في الفقرة الأخيرة من الشرط الرابع فمتى ورث القاتل أو ولده شيئًا من القصاص فلا قصاص؟.
الشيخ: إذا ورث القاتل شيئًا من القصاص أو ورث ولد القاتل شيئًا من القصاص فإنه لا قصاص, كيف يرث القاتل القصاص؟ وكيف يرث ولده القصاص؟ نبدأ بالولد كما لو قتل الزوجة فإن الذي يرث الزوجة ولده منها, قتل الزوجة وعنده ولد منها, فإن الذي يرث دم الزوجة هذا الولد, هذه صورة لما لو ورث ولد القاتل الدم, فعند ذلك الولد لن يطالب بقتل أبيه فيسقط القصاص.
والصورة الثانية: أن يرث هو الدم كما لو قتل أخ الزوجة, من الذي يرث أخو الزوجة؟ ماتت الزوجة بعد أن قتل أخوها ماتت على طول, من الذي يرثها هو؟ إذًا ورث القاتل دمه, فهنا لا قصاص هذا معناه, طبعًا سننتقل للدية ننتقل بعد ذلك للدية إذا ما في قصاص فيه دية.
السائل: إذا رضي بعض أهل المقتول بالدية وأصر البعض الآخر على القصاص؟.