يقول: الدفاع عن نساء الغير النساء مثل الأم والأخت والزوجة والبنت يقول: هذا واجب, إذًا دفعه نسائه واجب ما هو مخير ما هو مباح له أن يدفع أو يترك النساء يعتدى عليهن " وكذلك حريم غيره " يجب عليه أن يدفع, إذًا هل هناك أحوال لا يجب عليه الدفع فيها؟ نعم هناك أحوال ما يجب عليه أن يدفع, متى؟ إذا كان في فتنة فلا يجب عليه أن يدفع عن نفسه هذه الحالة.
قال: " وكذا في غير الفتنة عن نفسه " إذًا يجب عليه أن يدفع عن نسائه وعن نساء غيره وعن نفسه واجب, ما يترك أحد يقتله إلا إذا كان في فتنة فلا يجب أن يدفع عن نفسه, في الفتنة فقط خاصة, وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل.
(المتن)
وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك.
(الشرح)
يقول: إذًا يدفع عن نفسه وعن نسائه وعن نساء غيره كل ذلك واجبٌ, وما الذي لا يجب؟ متى يكون الدفع عن نفسه ليس بالواجب؟ في حال الفتنة ما يجب أن يدفع عن نفسه، المال مال نفسه لا يجب, يقول: " لا مال نفسه " يعني لا يجب عليه أن يدفع عن أموال نفسه, لو جاء أحد وأراد أن يعتدي على ماله, يقول: لا يأثم هذا معناه.