تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقرونة بلعن أو مقرونة بغضب فالزوج يحلف أربع أيمان أربع شهادات بالله إنه صادق ثم يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذب.

ثم هي تشهد أربع مرات بالله أنه هو كاذب ثم تدعو على نفسها بالغضب أن غضب الله عليها إن كان هو صادق وثم عند ذلك يفرق بينهم.

هذا يدرأ الحد عن الزوج الذي قذف زوجته وهذا مسألة خاصة مسألة اللعان خاصة بالزوج والزوجة فقط، أما لو رمى الإنسان امرأة أخرى ليست زوجة كقريبة أو أخت أو كذا لا.

طبعًا تكلمنا عن هذا فيما مضى أن مسألة اللعان مسألة الزوجة مسألة وقوع الزوجة والعياذ بالله في مسألة الزنا يعني فيها ضرر على الزوج ويصعب على الإنسان أن يأتي بالشهود أحيانًا أربع شهود كلهم يصفونه، قد يتعذر هذا، فأصبح كيف يدفع عن نفسه هذا الضرر؟. جعل الله له مخرجًا باللعان.

(المتن)

والقذف: حرام وواجب ومباح.

(الشرح)

بمعنى أن القذف بالزنا يأخذ الثلاث الأحكام أحيانًا يكون حرامًا وأحيانًا يكون واجبًا وأحيانًا يكون مباحًا.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٤٨