تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني إذا لم تتوفر الشروط الخمسة في المقذوف واختل شرطٌ منها فإنه لا قذف، ونحن قلنا: حيث تعذر الحد فما الذي يقام؟. التعزير وهذا راجعٌ للإمام، إذا رأى التعزير عزره.

(المتن)

ويثبت الحد هنا.

(الشرح)

هنا اكتب عندها أي في القذف،، يثبت الحد هنا في القذف وفي الشرب في حد المسكر يعني والثالث في التعزير بأحد أمرين ما هما:

إما بإقراره مرة لاحظوا في الزنا قلنا كم مرة لابد أن يكون أربع مرات في الزنا لكن في القذف وفي الشرب وفي التعزير يكفي الإقرار مرة واحدة، إما بإقراره مرة وهذه الطريقة الأولى.

أو شهادة عدلين يشهدان على ماذا؟. يشهدان على فعله أنه قذف أو أنه شرب أو أنه فعل ما يوجب التعزير، إذًا شهادة عدلين وفي الزنا شهادة كم؟. أربعة.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣٤٦