تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت أجنبية كبيرة مطاوعة هذه والعياذ بالله زانية. قال "ولاشبهة فوقع ذلك فهدر" شبهة فيما لو كانت زوجة والزوجة مأذون له فيه أما لو كانت زانية فغير مأذون فوقع ذلك أي الخرق فهدر لأنها أسقطت حقها بفعلها فأصبح هدر.

باب العاقلة «وهي ذكور عصبة الجاني نسباً وولاءً»، هم الذكور واحد، من عصبة الجاني هذا الثاني، من هم عصبته هذا كلام طويل يأتي بعد هذا، عصبته محددين معروفين، العصبة من هم سواء جاني أو لا، الذكور من الفروع أبناءه وكذا، والذكورمن الأصول الأب والجد، إخوانه الذكور، الإخوان الأشقاء والإخوة للأب فقط، والإخوةلأم ليسوا بعصبة، وأبناء الإخوة الإشقاء والإخوة لأب وإن نزلوا، العم الشقيق والعم لأب، العم لأم لا ليسوا عصبة، ثم بنو الأعمام، نسبا هؤلاء اللي ذكرتهم، طيب ولاءً يعني المعتق الذكر صورة هذا لو أن رجلاً عنده عبد أعتقه يصبه هذا السيد المعتق نسميه معتِق، العبد مُعتَق، اسم فاعل واسم مفعول.

فهذا المعتق لو أن معتقه عبده هذا الذي أعتق ملك مال ومات وليس له ورثة، من يرثه؟ المعتق، السيد سيرث العبد الذي أصبح حر، إذا ماكان له ورثة «ولا تحمل العاقلة عمدا»، وهذا مر معنا قلنا قتل العمد الدية على من؟ القاتل والجاني، «ولا عبداً» لو أن العبد جاني، التحمل في الحر فقط «ولا إقراراً» والمقصود به إقرار لم تصدقه، كيف هذا؟ لو جاء الرجل وقيل له أنت

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٣١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٣١٨