تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعريف القتل العمد «وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدمي معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به» هذا تعريف القتل العمد، أن يقصد الجاني من يعلمه آدمياً معصوم، هذا الركن الثاني من التعريف، معناه إن يكون الجاني يعلم إن هذا المقتول أو أن هذا الذي سيقتله هو آدمي و معصوم الدم لكن لو ظنه حيوان وقتله ما نسميه عمد ونسميه خطأ، ولو ظنه آدمي لكن ظنه غير معصوم الدم، ظنه هذا كافر يجوز قتله، فهناك من هو من الكفار لا يجوز قتله، يقولون المعصوم الدم يشمل المسلم ويشمل الذمي وسيأتي بالتفصيل من هو معصوم الدم، فلو قتل آدمياً يظنه كافر محارب هذا يسمى خطأ.

قال «فيقتله» هذا الركن الثالث من التعريف «فيقتله بما يغلب على الظن موته به» لوعلمه آدمي وعلمه معصوم الدم وجنى عليه بما لايقتل غالبا ماذا نسميه؟ شبه خطأ، واضح هذا؟ هذا شبه الخطأ.

«ولو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل» الآن لو القاتل ليس واحد ولكن مجموعة، إذا اجتمع جماعة على قتل واحد وكان فعل هؤلاء الجماعة كل واحد فيهم فعله يصلح للقتل، قال قتلوا جميعا، يعني كل واحد فيهم قتله ضربة قاتلة فإنهم جميعا يقتلون به.

«وإن جرح واحد جرحاً وأخر مائةً فسواءٌ»، والآخر مئة فكلهم قاتل يعني لا ننظر لعدد الضربات، وإنما الضربة الأولى قاتلة والثاني ضربه مائة ضربة قاتلة كذلك كلهم قاتل.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٢٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٢٧٤