تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صح لأنه كأنه زوج الأمة في حال عدتها كالمزوجة في حال العدة، قال: الثالث «الثالث إذا اعتق أمته أو أم ولده» أم الولد من هي، ليس الزوجة وأم العيال، أم الولد مر معنا أنها الآمة التي أنجبت من سيدها هذه تختلف عن الآمة التي لم تنجب لسيدها.

الآمة التي أنجبت لسيدها ولد سواء ذكر أم أنثى هذه يعلق عتقها بوفاة السيد، بمجرد وفاة السيد تصبح حرة ويعتقها ولدها، فهي تختلف يقول إذا اعتق الآمةأو أعتق أم ولده أو مات عنها قال «لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ من قبل» إذاً ثلاث صور، إذا ملك الآمة يستبرأها، إذا أراد أن يبيعها يستبرأها إذا عتقت وأصبحت حرة هي التي تستبرأ نفسها.

نحن منذ اليوم ونقول استبراء كيف يحصل استبراء الأمة قال «واستبراء الحامل بوضع الحمل» هذه الحالة الأولى، «ومن تحيض بحيضة» هذه اثنان، الثالثة «والآيسة والصغيرة والبالغ التي لم ترى حيض بشهر واحد»، إذاً إن كانت الآمة حامل وضع الحمل، تحيض بحيضة واحدة، متى قلنا الآمة عدتها حيضتان، إذا طلقت لكن هنا استبراء، والآيسة التي لا تحيض، والصغيرة التي لم تحض والبالغة التي لم ترى الحيض بشهر واحد لأن الشهر يقوم مقام الحيض هنا.

قال «والمرتفع حيضها» الآن نقيس على المعتدات، «ولم تعلم ما رفعه» هناك كم عدتها؟ سنة، قال المصنف لعشرة أشهر، تسعة للحمل هذه ما تتغير،

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٢٤٩