تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأحوال, أو كانت في طهر جامعها فيه فينتظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشرع في الطلاق كثير من الناس لو انتظر هذه المدة يغير رأيه معناه إن قرار الطلاق الأولي كان قراراً مستعجلاً ما كان قرار صحيح ولا مدروس.

لكن لو انه انتظرها حتى تحيض ثم طهرت ثم قبل إن يجامعها قرر الطلاق معنى هذا قرار طلاق أكيد مدروس ومحسوب وهو مقتنع أنها لا تصلح له ولا يريدها, وأكثر الذين يطلقون ويشتكون بعد ذلك ويندمون إنما يطلقون هكذا بسرعة يغضب منها في لحظة فيصدر الطلاق ثم بعد ذلك يذهب ويسأل فعلت كذا ما الحل، كيف أردها؟ كيف أفعل؟

قلنا من حيث الإثم هو حرام ومن حيث الوقوع هو واقع وإلا غير واقع؟ هو واقع, يعني لو طلق الزوجة ثلاث طلقات على المذهب وقع, والخلاف موجود في المذهب لكن أتكلم الآن على المذهب وعلى مذهب الجمهور إن الطلاق يقع, طلق طلقتين وقع طلقتين, طيب طلق في الحيض طلقة واحدة وقع, طلق طلقتين في طهر جامعها فيه, وقع الطلاق مع أنه يأثم لكنه يقع فهو من حيث الحرمة حرام ومن حيث الوقوع واقع.

وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الطلاق البدعي محرم ولا يقع, لكن هذا خلاف الجمهور, أئمة المذاهب الأربعة وجمهور أهل العلم على أنه واقع, طيب, بعد ذلك, انتقلنا لمسألة النساء اللواتي ليس لهن سنة ولا بدعة في طلاقهن وقلن عددهن أربعة, الأولى: التي لم يدخل بها زوجها, يعني عقد

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢١٧٨