تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بين حكم الإجابة قال: الإجابة إلى وليمة العرس واجبة في المرة الأولى، في المرة الأولى المقصود بذلك لو أن وليمة العرس كانت متعددة يعني بعض الناس يقيم ثلاثة ولائم أو أكثر يقيم عدة ولائم فيقول: الوليمة الأولى الدعوة الأولى هي الواجبة أما الثانية والثالثة فليست واجبة، قال: في المرة الأولى واجبة " إن كان لا عذر " أما إن كان له عذر كأن يكون مريض مثلاً لا يستطيع الحضور أو عذر آخر يمنعه من الحضور فلا تكون واجبة.

يقول: " ولا منكر " إذًا ما الذي يسقط وجوب إجابة الوليمة الأولى؟. العذر أو المنكر، إن كان في هذه الوليمة منكر فلا تكون إجابة الوليمة واجبة.

(المتن)

وفي الثانية: سنة وفي الثالثة: مكروهة.

(الشرح)

يعني الوليمة الثانية تكون سنة والثالثة تكون مكروهة، والأولى هي الواجبة للأمر بها.

(المتن)

وإنما تجب إذا كان الداعي مسلمًا.

(الشرح)

الآن سيذكر شروط وجوب الإجابة يقول: وإنما تجب يعني الإجابة للوليمة الأولى إذا كان الداعي توفرت فيه الشروط التالية، ما هي الشروط؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢١٠٨