تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: " فإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الزوج لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان " معناه أن الزوج اختلف عن غير الزوج بإيش؟. لم نوجب عليه ماذا؟. أرش البكارة هذا معناه، ما أوجبنا عليه أرش البكارة، لماذا؟.

يعتبرون هذا زوال هذه البكارة، يقولون: هي تستحق نصف المهر فليس لها إلا هذا، طيب نحن نقول بالضرب ليس بغير الضرب، لكن نتصور لو أنه مثلاً أزال البكارة بنظر وخلوة وكذا، هل لها نصف المهر؟. يكون لها المهر كامل يستقر المهر كامل.

قال: " لم يكن عليه " أي الزوج " إلا نصف المهر المسمى إن كان " يعني هناك مسمى " وإلا " إذا لم تكن هناك تسمية فماذا لها " لها المتعة " فإلا يعني مع عدم التسمية للمهر فالمتعة.

(المتن)

ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة.

(الشرح)

من كان نكاحها فاسد، قلنا: نكاحها فاسد امرأة تزوجت بغير ولي حكمنا على النكاح بأنه فاسد هل يجوز أن نزوجها بآخر؟. الجواب إيش؟.

قال المصنف: ما يصح لابد من الفرقة ما يصح أن يزوجها إلا بعد فرقة، قال: قبل الفرقة، كيف تكون الفرقة؟ بطلاقٍ أو فسخ، يعني إما أن يطلقها الزوج الذي تزوجها ونكحها نكاحًا فاسدًا، أو أن تفسخ منه يعني يحصل فسخ

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢١٠٦