الحالة الأولى: فرقة اللعان واكتب عندها قبل الدخول، لأنه سيختلف تماما، لأنه المصنف ذكر قال: قبل الدخول صورة هذا كيف؟ تزوجها بمهر عشرين ألف سم لها مهرًا عشرين ألف، قبل أن يدخل بها لعنها، تعرفون اللعان، أيمان مكررة تصدر من الزوج للزوجة تحصل فرقة بينهما، فلاعنها هنا نقول تسقط المهر كله. وحتى المتعة ما لها متعة، طيب الثاني.
بفسخه لعيبها، اكتب عندها قبل الدخول، فسخه بعيبها يعني مهرها عشرين ألف قبل أن يدخل بها اتضح إن فيها عيب من العيوب التي ينفسخ بها النكاح ففسخ نكاحها، ايش لها؟ ولا شيء هذه الصورة الثانية الذي يسقط المهر فيها.
الثالثة: وبفرقة من قبلها: يعني من جهتها هي اكتب عندها قبل الدخول، مثل المصنف قال: " كفسخها لعيبه " تزوجت مهرها عشرين ألف قبل الدخول اتضح إن هو فيه عيب، ايش العيوب التي يمكن أن تفسخ به في الرجال؟ المجبوب والعنين أو المجنون مثلا أو البرص أو الجذام، فسخها لعيبه هي اللي فسخت، إذًا لا شيء لها.
وإسلامها تحت كافر، هب الزوج اللي تزوجها وأعطاها المهر عشرين ألف وقبل الدخول أسلمت الفرقة جاءت من جهاتها هي فلا مهر لها، وردتها تحت مسلم، ارتدت قبل الدخول فليس لها شيء، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها.