تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن إذا منعها قبضه، قبض المهر، يعني قال: مهرك هذا القطيع من الإبل وعدده مائة، قالت: هات فمنعها ما أعطاها ثم تلف، ما الذي يضمن؟ الزوج الذي منعها.

(المتن)

وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيًا.

(الشرح)

قلنا نحن: إذًا الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر، فلو دفع المهر كامل ثم طلق قبل الدخول معناه يرجع عليها بنصف المهر فيطالب بنصف المهر، الآن معناه إن العمارة فيطالب بكم،؟ بنصف العمارة، طب والإيجارات التي دخلت قبل ذلك واستلمتها المرأة يأخذ نصفها وإلا لا؟ نسميه النماء ليس له، إنما له نصف المهر.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٧٨