قالوا: لأن عمر - رضي الله عنه - نهى عن المغالاة في الصداق وفي المهور والصحابة كلهم وافقوا على هذا، وقالوا: سعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين وهذا أقل من مهر مثلها فمعنى أن الأب له ذلك لاسيما أن الأب أكمل شفقة على البنت من غيره، وقد يزوجها بأقل من مهر مثلها لماذا رغبة في الر جل أو ليكون ذلك أكثر بركة، ولمقصود النكاح الصحيح مو لعدم قصد المال.
الشاهد الأب له ذلك، لكن غير الأب ليس له ذلك، لا يزوجها إلا بمهر مثلها، أو تأذن، أن تأذن بدون مهر مثلها، قال المصنف:
(المتن)
ولا يلزم أحدًا تتمته.
(الشرح)
إذًا الأب إن زوج البنت بأقل من مهر المثل يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح
هل للزوجة أن تطالب بتتمة مهر المثل؟ الجواب: لا.
(المتن)
وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح.
(الشرح)
إذا كان الذي يزوجها أخوها أو عمها، طبعا ما يزوجها أخوها إلا إذا لم يكن لها أب، يعني في حال عدم وجود الولي الأقرب، وانتقلنا للولي الأبعد، فالولي الأبعد اللي هو غير الأب ليس له أن يزوجها بأقل مهر مثلها، إلا بايش؟