تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

يعلمانه، يعني يعلمان إنه مغصوب.

(المتن)

لم يصح المسمى.

(الشرح)

ولها مهر المثل، أعطاها خمر أعطاها خنزير أعطاها مال مغصوب يعلمون أنه مغصوب فإنها لها مهر المثل.

(المتن)

وإن لم يعلماه صح.

(الشرح)

يعني وإن لم يعلماه إنه مغصوب فإنه يصح النكاح، ويكون لها قيمته يوم العقد، قيمة هذا المال المغصوب يوم العقد، يعني مثلاً قال لها: أعطيك مهر تلك السيارة، والسيارة مغصوبة، فإذا كان يعلمون أنها مغصوبة، فنقول: لم يصح المسمى، لها مهر المثل، لكن إذا كان ما يعلمان أنها مغصوبة، فعند ذلك نقول لها: قيمة هذه السيارة وقت العقد.

(المتن)

وعصيرًا فبان خمرًا صح ولها مثل العصير.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٦٩