(الشرح)
يقول: الفقه والحديث والشعر وكذا والصنعة المباحة يجوز أخذ الأجرة عليها فيصح أن تكون مهرًا، فهمتم الكلام، لكن المصنف قال كلمة: قال: وتعليم معين، ايش معين يعني؟ يعني قدر معين لكن ما يقول: زوجتك ابنتي على أن تعلمها شيء من النحو، هذا مجهول، لكن يقول: على أن تعلمها ألفية بن مالك فيعين المقدار الذي يطلق تعلمه.
(المتن)
ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارًا أو دابة أو ثوبًا مطلقًا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح.
(الشرح)
هذه الصور كلها لا يعلم فيها قدر الصداق، ويشترط علم الصداق لابد أن يكون الصداق معلوم، الصداق عوض، فما يصح أن يكون العوض مجهول، فلو أصدقها دار هكذا مطلق دارًا، زوجتك على أن تعطيها دار.
طيب هذه الدار مطلقة يعني قد يحدث خلاف ايش الدار هذه؟ وأي دار صغيرة كبيرة وأين موقعها؟ يقول هذا: جهالة، فلو أصدقها دار أو دابة أو ثوب أو رد عبدها أين كان، في أي مكان يرده، محل ما يذهب العبد يرده هذه جهالة.