تسن تسميته في العقد.
(الشرح)
يعني لا تجب، فلو أن العقد حصل بدون تسمية المهر العقد صحيح، ما يبطل لكن يجب لها مهر المثل والأفضل السنة أن يسمى في العقد.
(المتن)
ويصح بأقل متمول.
(الشرح)
أقل متمول يعني أقل ما يسمى مال، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل: «التمس ولو خاتما من حديد».
(المتن)
فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.
(الشرح)
لم يسم، يعني قال: زوجتك ابنتي يقال: قبلت ما سموا مهرًا، هل نسقط المهر؟ نقول: يجب لها مهر المثل، نشوف مثيلتها كم مهرهن فيجب له مهرًا، كذلك لو سمى فاسدًا كان يقول: زوجتك ابنتي على كذا مثلاً لتر من الخمر
شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٦٤