إذا كان ما زال متصفا بخوف العنت وعدم الطول، نبقى عنده واحدة وإن احتاج لأكثر نبقي عنده الثانية وإن احتاج لأكثر الثالثة.
إذًا، إذًا كان تحته إماء فأسلمن فاختار ما يعفه منهن، إن جاز له نكاحه، وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإن لم يجز له فكذلك حرم، إذًا صورة المسألة كالتالي.
هذا الرجل أسلم وهو متزوج بإماء، فأسلمن في العدة أربعة، متزوج بأربع من الإماء، فننظر في حاله، هل هو ممن يحل له الزواج بالإماء وإلا لا؟ في حال الإسلام ساعة أسلم هو وهن، يعني هن أسلمن في العدة أسلمن مثلاً في يوم خمسة عشر في الشهر، فننظر يوم خمسة عشر في الشهر اللي يوافق إسلامه إسلامهن.
هل كان ممن يحل له نكاح الأمة؟ لأنه نكحها في هذه الساعة، فهل هو ممن يحل نكاحها الأمة؟ إن كان يحل له نكاح الأمة إذًا تبقى الزوجات، طيب إن كان يحل له نكاح الأمة فننظر كم أمة يحل له نكاحها من حاله؟.
واحدة وإلا أكثر، حسب حاجته، وجدنا إن حاجته، يحل له نكاح الإماء الأربع، إذًا نبقيهن، معنى عدم الطول والثاني ما هو؟ خوف العنت، طيب وجدنا أن في هذه الحالة هو يحل له نكاح أمة واحدة فقط، إذًا نبقي عنده واحدة والثلاث يفارقونه يحل له نكاح أمتين فماذا نفعل؟ نبقي أمتين ويفارق الباقيات، طيب قال المصنف: وإن ارتد، الآن الردة، الردة عكس الإسلام والحكم واحد