هذا نكاح التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له.
(المتن)
أو ينويه بقلبه.
(الشرح)
أو ينويه بقلبه، ينوي ايش؟ ينوي التحليل، رجل طلق المرأة ثلاث فجاء شخص آخر، فتزوج هذه المرأة ونوى بقلبه أن يطلقها بعد أن تحل زوجه، ايش يقول المصنف؟ يقول: أو ينوي بقلبه، يقول كذلك حتى لو نواه بقلبه فإن هذا لا يحل ولا يصح، لكن في وجه آخر في المذهب وفي وجه يكره ويصح.
ذكره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة والشافعي أن نية القلب هذه غير مؤثرة، لكن المعتمد في المذهب أن نية القلب هنا مؤثرة.
(المتن)
أو يتفقا عليه قبل العقد.
(الشرح)
يعني يتفقا على مسألة الطلاق قبل العقد، ما كتبوه في العقد لكن اشترطوه ضمنًا خارجًا العقد، يعني بمعنى لو اتفقوا عليه قبل العقد فإن هذا مبطل للعقد، الآن ينتقل للثالث وهو نكاح المتعة.
(المتن)