(الشرح)
هذا يسمى نكاح الشغار, إذًا اكتبوا النوع الأول قال: نوعٌ يبطل النكاح, قال: وهو إلى آخره: اكتب عنها رقم واحد نكاح الشغار, هذا نكاح الشغار كل واحد يزوج بنته أو أخته في مقابل أن يزوجه أخته ولا مهر بينهم يسمى نكاح الشغار وجاء النهي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عن الشغار.
(المتن)
أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرًا للأخرى.
(الشرح)
يعني يقول: خلاص زوجتك للمرأة هذه بمائة وأنت زوجني المرأة بمائة, أو أزوجك المرأة وتزوجني أختك بدون مهر, هذا نكاح الشغار وهذا منهي عنه.
طيب مثل هذا الشرط ما هو الشرط, قال: أزوجك ابنتي على أن تزوجني أنت ابنتك, فنقول: هذا شرط, اشترط عليه أن يزوجه هذا الشرط باطل والعقد طالعوا الكتاب إيش قال؟ نوعٌ يبطل النكاح, معناه أن الشرط باطل والعقد باطل ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.