تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم لها أن تشترط ذلك.

(المتن)

"أو يطلق ضرتها".

(الشرح)

تشترط عليه أن يطلق ضرتها الزوجة الثانية, هذا الشرط فيه خلاف في المذهب, لماذا؟ لورود النهي عنه نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أن تشترط المرأة طلاق ضرتها, فلهذا حصل الخلاف, المصنف سار على قول من يقول إن هذا الشرط صحيح.

والقول الثاني: يقول: لا, هذه الشرط لا يصح لأنه منهي عنه أصلاً فهو محرم.

(المتن)

فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي.

(الشرح)

إذًا هذا الشرط فائدته هنا تظهر أنه يكون لها الفسخ لها أن تطلب الفسخ يقول على التراخي, يعني ولو بعد مدة لها أن تطلب الفسخ إذا لم يف بشرطها.

(المتن)

ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٠٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٠٢٦