تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحرمات بالرضاع أيضًا سبع, وهن نفس السبعة المحرمات بالنسب, فنقول: بالرضاع تحرم الأم بالرضاع من هي الأم بالرضاع؟ يعني التي أرضعتك, والبنت بالرضاع من هي البنت بالرضاع التي أرضعتها زوجتك والأخت بالرضاع, هذه التي أمك أرضعتها أختك بالرضاعة أو رضعت من أمها هي أختك بالرضاعة.

وبنت الأخت من الرضاع ومن الأخ من الرضاع كذلك والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع, بنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع, مثلاً أخوك من النسب لو أن زوجته أرضعت بنتًا؛ فإن هذه البنت بنت أخيك من الرضاعة.

وقد يكون أخوك من الرضاعة يعني رضعت معه من امرأةٍ فأنجب بنتًا من الصلب, بنته من الصلب تعتبر بالنسبة لك بنت أخٍ من الرضاع.

كذلك أختك إما أختك من النسب ترضع بنت فتكون هذه البنت بنت أخت من الرضاعة, أو أختك من الرضاع تنجب فتكون بنت أخت من الرضاع. إذًا سبعة من النسب وسبعة من الرضاع.

بعد ذلك يبقى أربعة بالصهر وهن أم الزوجة وبنت الزوجة, إذاً اثنتان متعلقات بالزوجة, أمها وبنتها, وزوجة الأب وزوجة الابن أربعة, زوجة أبيك وزوجة ابنك, فأصبح المجموعة ثمانية عشر محرمة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٩٥