تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم انتقلنا إلى باب الإجبار أو مسائل الإجبار وقلنا: إن الذي يجبر في بعض الحالات هو الأب أو وصيه في النكاح.

قال المصنف: " فيجبر الأب لا الجد غير المكلف" , وقلنا: اكتبوا عندها غير المكلف وهو الصغير أو المجنون, أو المجنون مطلقًا صغير أو كبير.

قال المصنف: " فإن لم يكن" , يعني فإن لم يكن الأب موجود فوصيه اكتب عندها أي في النكاح, وليس وصيه في المال, وصيه أي في النكاح فإن وصي الأب في النكاح يقوم مقامه في إنكاح وفي إجبار من يجوز للأب إجباره.

قال: " فإن لم يكن" , يعني وصيٌ في النكاح " فالحاكم بحاجةٍ" , معناه الذي يزوج في هذه الحالة اللي هو غير المكلف من الذي يزوج غير المكلف؟ الذي يزوج غير المكلف الأب, إذا زوج الأب غير المكلف يزوجه باختياره ولا إجبارًا؟ إجبارًا لأنه ليس له اختيار أصلاً, واحد صغير أو مجنون فليس له اختيار, فلو قال: نريد النكاح ما يعتبر اختيارًا منه.

ولا يعتبر رضاه؛ لأنه مجنون أو لأنه صغير, إذًا الذي يزوج غير المكلف هو الأب, فإن لم يكن الأب فوصي الأب في النكاح, إذا ما كان هناك وصي أبٍ في النكاح, الأب أصلاً ما أوصى لأحد أن يزوج أبناءه أو بناته أولاده الصغار أو ولده المجنون ابنه المجنون يعني أو بناته, فإن لم يكن فالحاكم لحاجة, الحاكم الإمام أو القاضي نائب الإمام لحاجة, لحاجة هذا الغير مكلف.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٦٦