تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني أن الولي لو زوجتك ابنتي ثم تشاغلا قبل القبول نحن عندنا إيجاب وقبول, لازم يكونوا مرتبين, هذا أولًا.

الشيء الثاني: ألا يكون بينهم فاصل يقطع بين الإيجاب والقبول, فلو كان الفاصل بينهما طويلاً فإنه لا يصح, صورة ذلك قال: زوجتك ابنتي هذا الكلام قاله في الصبح مثلاً أو قاله بعد صلاة الفجر زوجتك ابنتي, فلم يجب ما قال قبلت, وذهب إلى الدوام ثم جاء في المساء وقال: قبلت, حصل إيجاب وقبول مرتبين؟.

حصل إيجاب وحصل قبول مرتبين لكن فاصل بينهما بفاصلٍ يقطعه فلا يصح, إذًا لابد ألا يكون بينهما فاصل يقطع هذا الإيجاب والقبول.

قال المصنف: " ويصح النكاح هزلًا" , " ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد, الطلاق والنكاح والرجعة ".

قال المصنف: " وبكل لسانٍ من عاجز عن عربي" , عن العربية ما يحسن العربية, إذًا لفظ الإنكاح والتزويج هذا يقوله العرب, لكن غير العرب يقولون العبارات التي تقوم هذا المقام.

قال المصنف: " لا بالكتابة والإشارة" , يعني لا يصح العقد بالكتابة ولا يصح العقد بالإشارة.

قال المصنف: " إلا من أخرس" , نشرح هذا الكلام, لا بالكتابة المقصود لا بالكتابة فقط, الآن ما يكتب العقد أم لا؟ يكتب لكن هل العبرة بالمكتوب

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٥٩