تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيب قال: " أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها " ويستدلون لهذا بابن عمر - رضي الله عنه - يعني كان ينهي الإماء التي يتشبهن بالحرائر إذا غطين رؤوسهن معناه إن الرأس ليس من العورة كل هذا قلنا: إذا لم تكن فتنة.

قال: " أو كان لا شهوة له " وهذا الرابع أو كانت لا شهوة له كعنين وكبير، العنين الذي ليست له شهوة أصلاً ما يستطيع الجماع، طيب إذًا نحن في الرابع، أو كان لا شهوة له كعنيٍن وكبير.

إذًا الخامس: النظر الخامس ما هو؟ قلنا النظر الخامس وهو النظر إلى ستة أشياء، من التي يجوز أن ينظر إليها في ستة أشياء من جسدها؟ مجموعة.

الأولى: ذوات المحارم.

والثانية: بنت تسع.

والثالثة: الأمة التي لا يملكها أو يملك بعضها.

إذا يملك بعضها ما ينظر إليها لأن ما تحل له مثلاً هي مشتركه بينه وبين غيره مثل الأمة التي لا يملكها هذه الثالثة.

الرابعة: من كان لا شهوة له مثل العنين والكبير يعني الرجل الذي ليست عنده شهوة بكبر السن، أو النظر ما يستطيع أن يتحرك، ما يتحرك فيه شيء ولا يستطيع الجماع، فيقول: هذا لا ينظر إلى النساء إلى هذه الست الأشياء من النساء.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٤٥