السائل:. .؟.
الشيخ: على غير طهارة إن اشترطنا الطهارة سنقول: تيمم وإن لم نشترط الطهارة.
السائل:. .؟.
الشيخ: هذا ما يكفي أن نلغي هذا الشرط ولو كان أكثر الناس يصابون مثلاً على غير كطهارة، ما في حرج خلاص يصابون على غير طهارة يتيممون المشكلة كلها في التيمم ما يريد أن يتيمم؟.
على المذهب لكن على الرأي الثاني قلنا،، يعني أقصد أنه كون الإصابات تحدث على غير طهارة في العادة ما يعني هذا إلغاء شرط الطهارة. لكن إلغاء شرط الطهارة بسبب آخر بأنه لم يثبت بدليل وقياسه على الخف غير وجيه هذا هو.
ننتقل أيها الأحباب. إذًا انتهينا من هذا. انتبهوا الآن نقرأ كلام المصنف في ضوء ما شرحنا.
قال: " وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة و لم تتجاوز محل الحاجة 1 ـــــ غسل الصحيح. 2 ـــ ومسح عليهما بالماء وأجزأ. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ".
وعرفنا متى نلجأ إلى التيمم إذا اختل شرط الطهارة إذا اشترطناه أو إذا قلنا به أو عند من يقول به.