تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذًا كل من تقدم ونضيف إلى ذلك الشقيقتان فأكثر، الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن للأخت لأب عاصب، لو كان عندنا في المسألة أختان شقيقتان وأختٌ لأب ماذا ترث الأخت لأب؟.

لا شيء لأن الثلثان استكملاً، طيب لو وجد معها أخ لأب، ترث معه عاصبة، ولذلك قلنا: الأخت الشقيقات فأكثر إذا لم يكن للأخت لأب عاصب.

طيب الأخ والأخت لأم من الذي يحجبهم الفرع الوارث مطلقًا وإن نزل؟ نقول وإن نزل؟.

الطالب:. .

الشيخ: والأصل الوارث الذكر وإن علا، ابن الأخ الشقيق وإن نزل من الذي يحجبه؟ خمسة يحجبونه خمسة، شوف ابن الأخ الآن، الفرع الوارث الذكر يحجب ابن الأخ ولا ما يحجب؟ ليش يحجب؟ يعني لو وجد ابن أو ابن ابن، هو العاصب الأقرب في الجهة.

طيب الأصل الوارث الذكر كذلك هو من جهةٍ أقرب ثم الأخ الشقيق أو الأخ للأب ليش؟ للقرب، ثم الأخت الشقيقة أو لأب إذا كانت عاصبة مع الغير، ليش؟ لأنه كذلك تعتبر أقرب، ثم ابن أخ شقيق أو لأب أقرب منه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٧٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٧٧٠