إذا كان الأشقاء إناث يعني أخت شقيقة، فمن تأخذ الباقي لأنها ليس عاصبة وإنما تأخذ النصف؟ فإن زاد شيء يعطى للأخوة لأب هذا كلام عام لكن التطبيق سيبينه بالتفصيل.
إذًا ما هي المعادة مزاحمة الأخوة الأشقاء للجد بمن؟ بالأخوة لأب، طيب هل يورثونهم معهم أولا؟ أحيانًا سيرثون وأحيانًا لا، كل هذا الكلام مبني على أي قول، على القول الأول ولا القول الثاني؟ على القول الثاني.
وأنا الآن أراكم تميلون إلى القول الأول، على القول الأول هل نحتاج إلى هذه كله؟ لا، لا نحتاج إلى شيءٍ من هذا.
طيب يا أخوة إذًا مسائل المعادة وهي نوعان:
الحالة الأولى: عدم حاجة الأشقاء إليها، أحيانًا الأشقاء ما يحتاجون إلى الأخوة لأب، يعني لو أدخلوا الأخوة لأب أو ما أدخلوهم ما يزيد نصيبهم، فإذًا عدم حاجة الأشقاء إليها، ويكون في إحدى الحالتين:
أن يكون الأشقاء مثلي الجد أو أكثر من مثليه، فعند ذلك لا يحتاجون الأخوة لأب أن يرفعوا حصتهم، أو أن يكون الباقي بعض الفروض الربع فأقل، إذا تبقى في المسألة بعض أصحاب الفروض ربع أو أقل من الربع فالأخوة الأشقاء لا يحتاجون إلى الأخ لأب ولا للأخت لأب.
الحالة الثانية: أن يحتاج الأخوة الأشقاء إلى المعادة، يعني يحتاج الأشقاء إلى الأخوة لأب، وهذا يكون أيضًا في حالين: