تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " 1 ــــ ومتى حصل ما يوجب الغسل " يعني حدث له حدثٌ أكبر، وقد مسح على الخف، هذا رجل مسح على الخف ثم أصابته جنابة يقول: هذا المسح يبطل.

" 2 ـــ أو ظهر بعض محل الفرض " لو انخلع الخف بالكلية أو انخلع بعضه فظهر جزء من محل الفرض الذي يجب غسله كالكعبين مثلاً، إذا ظهرت يقول: خلاص ما يمسح. لماذا؟. يقول: يبطل الوضوء عند ذلك لزوال الساتر الذي جعل بدلًا عن الماء؛ لأن هذا الجزء هذه الرجل كانت مغطاة بالخف ومسح عليها إذا زال هذا الخف أصبحت الرجل إيش؟. الرجل الآن طاهرة؟. الخف نزع والرجل لم تغسل هذا معناه. فيقول: يبطل الوضوء عند ذلك.

" 3 ـــ أو انقضت المدة بطل الوضوء " يعني في الثلاث الصور.

ما هي الثلاث الصور؟.

الصورة الأولى: إذا حصل ما يوجب الغسل ما يصلح المسح. معناه نقول له إيش في هذه الحالة؟. يجب عليه أن يغتسل ويغسل الرجل ما يمسح على الرجل في الحدث الأكبر.

الصورة الثانية: هذا الأخ الذي مسح الساعة الثانية عشرة وصلى الظهر ثم الساعة الرابعة وهو يمشى وإذا بالخف يعني أحد فردتي الخف انخلعت من رجله ماذا إيش نقول له في هذه الحالة؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٧٥