طيب الحال الثانية أن يبق بعض الفروض أقل من السدس فماذا نفعل؟ كذلك نعطي الجد سدس المال ويسقط الأخوة.
الحالة الثالثة: أن يبق بعد الفروض السدس فقط، فعند ذلك أولى به أولى بهذه السدس الجد، الجد هو أولى بهذا السدس ممن؟ من الأخوة، فنعطيه السدس ويسقط الأخوة هذه كم حالة الآن؟.
ثلاث حالات، الحالة الأولى: أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم فتنتهم التركة نأتي للجد ما له شيء والأخوة ما لهم شيء ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نعطيه السدس؛ لأن الجد أصلاً لا يقل فرضه عن السدس ما ينزل عن السدس هو صاحب سدس أقل شيء إن وجد بنات ووجد فرع وارث فله السدس ما ينزل عنه بحال من الأحوال.
إذا ما كان صاحب سدس هو عاصب فإن حجبه الذكور عن العصبة يرجع إلى السدس ما ينزل عن السدس بحال. إذن إذا أعطينا أصحاب الفروض فروضهم فعندنا بعد ذلك ثلاث احتمالات إما أنه ما يبقى شيء فنعطيه السدس ونسقط الأخوة أو يبقى مقدار لا يصل إلى السدس أقل من سدس، فنعطي الجد السدس ويسقط الأخوة، أو يبقى السدس كامل فنعطيه للجد ونسقط الأخوة.