الطالب: 3.
الشيخ: كم أعطيت الزوجة؟ الربع، طيب إيش أعطيت الإخوة؟ أعطيت الأصل من جاءته عاصبة؟ الأخت الشقيقة طيب إيش الإشكال؟ في عاصب أقرب الآن عندنا اثنين عصبة عندنا أخ شقيق عاصب وأخ لأب عاصب ليش نسويهما؟ الشقيق على أي أساس قدمت الشقيق؟ بالجهة هم في جهةٍ واحدة، بالقرب لا ما هو بالقرب كلهم في قربٍ واحد، بالقوة. تذكرون القاعدة أم لا؟.
طيب المسائل في 49 في إشكال؟.
الطالب:. .
الشيخ: زوجتان وأب وأم كم للزوجتين؟ الربع يشتركان في الربع، والأب وأم كم تعطوا الأم هنا؟ هذه مسألة تسمى إحدى العمريتين أو إحدى الغرارين، هذا. . الثلث الباقي صارت المسألة من كم في هذا؟ من أربعة المسألة من أربعة.
واحد للزوجتين وللأم واحد وللأب اثنين، طبعًا في انكسار فتصحح، ما درسنا الآن تصحيح الانكسار اتركوه، بعضكم قال: ثمانية صحيح، لكن الآن إشكال، كلام قبل وقته.
49 في إشكال؟.
الطالب: 8.