تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: لا صحيح، البنت تأخذ النصف والباقي يذهب لأولى عاصب أقرب عاصب، لو كان هذا الابن الابن ليس ابن الابن ولكن ابن فقط كان أعطينا البنت النصف؟ لا، كنا ورثناهم تعصيب.

طيب 42؟ ما في إشكال، 43 مسألة اثنين إيش فيها؟ بنت الابن إيش أعطيتها؟ النصف وبنت ابن الابن إيش تعطيها؟ السدس تكملة السدسين، طيب في إشكال؟ من كم أصلًا في المسألة؟ 24 مؤقتًا.

طيب 43 انتهينا منها 44 السؤال كم؟ 11، البنت كم أعطيتها؟ النصف، بنت الابن؟.

الطالب:. .

الشيخ: خلاص لا تجيب احتمال ثاني انتهينا، هذه المسألة بعينها حلها يعني كما رويت عن ابن مسعود حلها ابن مسعود هكذا ونقل هذا عن طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة للسدسين وأعطى الأخت الباقي هذه قسمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – انتهينا.

السائل: عاصبة مع الغير؟.

الشيخ: الأخت الشقيقة نعم عاصبة مع الغير هنا، والأخوات إن تكن بناتٌ فهن ما هن معصباتٌ. طيب ما زلنا في 44. يا إخوان أنا إذا كنت في

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٧٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٧٢٧