الشيخ: كم أعطيت الزوج؟.
الطالب:. .
الشيخ: يعني الأولاد وأولاد الأولاد، طيب الأبناء عمومًا إذا أطلق ترى الابن فيشمل ابن الابن، والبنت هذا قيد يفيد، وعلى العموم أي ملاحظة تجدونها قد يحصل في الإجابات إذا لاحظتم خطأ أو كذا فنبهوني نستدركه في طبعة أخرى ويكون لكم الأجر والفضل.
وأنا لاحظت في مسألة أو مسألتين وجدت هناك أن بعض الكتابة ليس في محلها خطئًا سأنبهكم عليها إن شاء الله.
إذًا النصف الزوج وبنت الابن الزوج الربع لوجود الفرع والوارث، وبنت الابن النصف، طيب الصفحة التي تليها 42 في أحد عنده إشكال؟.
الطالب: نعم.
الشيخ: رقم كم؟.
الطالب: 8.
الشيخ: طيب البنت رقم 8 إيش أعطيتوها؟ النصف، الأخت لأب؟ عاصبة مع الغير والأخوات، إن تكن بناتٌ فهن معهن معصبات، نعطيه الباقي ما نكتب نصف نكتب للبنت نصف ونكتب للأخت لأب عين يعني عاصبة فتأخذ ما تبقى ليس فرضًا وإنما تعصيبًا.
السائل:. .؟.