تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيأخذ السدس، سيبقى بعد السدس شيء، من يأخذه؟ أقرب عاصب، هو أقرب، أقول في المسألة بنت وأب فقط، نكرر مرة ثانية:

إذا كان في المسألة أب وابن فيأخذ الأب السدس، والباقي يذهب للعاصب، وأقرب عاصب هو الابن، إذًا الأب اقتصر على السدس.

المسألة فيها أب فقط ما في ابن ولا بنت، ما في فرع وارث، فهو أقرب عاصب فيأخذ المال.

أب وبنت فقط واحدة، كم للبنت؟ النصف، كم للأب؟ السدس، بقي بعد السدس شيء، لمن؟ لأقرب عاصب، من هو أقرب عاصب؟ الأب، إذًا سيرث الأب اثنين بالفرض والتعصيب.

إذًا الأب ثلاثة حالات ما تتغير:

- إما أن يكون عاصبًا فقط، فما فيه فرع وارث.

- وإما أن يكون صاحب سدس فقط، وهذا إذا كان فيه فرع وارث ذكر.

وإما أن يجمع الاثنين يكون صاحب السدس وعاصب، وهذا إن كان مع فرعٍ وارث أنثى، فيأخذ السدس ويأخذ ما تبقى إن تبقى شيء-، أو أكثر من بنت، بنتين أو ثلاث.

نعود للمسائل: مسائل العصبة بالنفس:

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٦٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٦٩٣