تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرط من شروطه ونقله إلى التعصيب فهو من أهل التعصيب وإن حجبه فهو محجوب.

السؤال: إعادة مسألة رقم أربعة صفحة ثلاثة وأربعين؟

الإجابة: المسألة رقم أربعة: ثلاث بنات ابن، ماذا تعطوهم؟ الثلثين، وبنت ابن ابن ما نعطيها شيء، لو ما كان ثلاث بنات ابن، لو كان بنت ابن واحدة نصف وسدس.

حبذا عند كتابة الأسئلة أن تراعوا الخط الجيد المقروء.

السؤال: نريد تقديم الدرس يكون في الأسبوع القادم؟ ونعفى من الدرس يوم الأربعاء؟

الإجابة: هذا غير مقبول.

السؤال: هل يرث الزوج إذا كان هناك بنت ابن أو ابن ابن؟

الإجابة: يرث الربع بدل النصف.

السؤال: ما هو أرش الجناية المتعلقة برقبة الجاني؟

الإجابة: انظروا يا إخوان، أرش الجناية، الآن لو كان الميت هذا مات وترك عبد وهذا البعد جنى على غيره، تعدى يعني، أتلف مال لأحد فقُبض على هذا العبد حتى يسدد الجناية، وإلا فيبيعونه ويسدد الجناية، ومات الميت، العبد صار كأنه دين برهن فندفع عنه الألف ريال ونفك رقبته، هو قيمته عشرة

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٦٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٦٦٦