4 - أم لها السدس لوجود ثلاثة إخوة لأم، فيه جمع، والإخوة لأم الثلاثة يرثون الثلث.
5 - جدتان وأربع أخوات لأم: الأخوات لأم لهن الثلث.
6 - أب وأخوان لأم: لا يرثون لا ثلث ولا سدس محجوبين، من الذي حجبهم؟ الشرط رقم اثنين: عدم الأصل الوارث من الذكور، فيوجد أصل وارث من الذكور.
7 - جدة، ثلاث أخوات لأم: لهم الثلث.
8 - زوج له الربع، البنت لها النصف، الأخوان لأم لا شيء لوجود الفرع الوارث.
9 - زوجة لها الثمن، بنت ابن وابن ابن هؤلاء عصبة، وأربعة إخوة لأم: لا يرثون شيء.
10 - عندنا ابن وعندنا أخوان لأم: لا يأخذون شيء لوجود الفرع الوارث.
11 - ابنا ابن وأختان لأم: الأختان ليس لهما شيء لوجود الفرع الوارث.
12 - بنتا بنت وأختان لأم: الأختان لأم يأخذن الثلث وبنتا البنت ليس فرعًا وارثًا.