تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - أم لها السدس لوجود ثلاثة إخوة لأم، فيه جمع، والإخوة لأم الثلاثة يرثون الثلث.

5 - جدتان وأربع أخوات لأم: الأخوات لأم لهن الثلث.

6 - أب وأخوان لأم: لا يرثون لا ثلث ولا سدس محجوبين، من الذي حجبهم؟ الشرط رقم اثنين: عدم الأصل الوارث من الذكور، فيوجد أصل وارث من الذكور.

7 - جدة، ثلاث أخوات لأم: لهم الثلث.

8 - زوج له الربع، البنت لها النصف، الأخوان لأم لا شيء لوجود الفرع الوارث.

9 - زوجة لها الثمن، بنت ابن وابن ابن هؤلاء عصبة، وأربعة إخوة لأم: لا يرثون شيء.

10 - عندنا ابن وعندنا أخوان لأم: لا يأخذون شيء لوجود الفرع الوارث.

11 - ابنا ابن وأختان لأم: الأختان ليس لهما شيء لوجود الفرع الوارث.

12 - بنتا بنت وأختان لأم: الأختان لأم يأخذن الثلث وبنتا البنت ليس فرعًا وارثًا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٦٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٦٤٢