تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 - بنتان وابن رقيق: البنتين لهما الثلثان، والابن محجوب لأنه رقيق فلا يرث، وقلنا الذين يُحجبون لا يرثون ولا يؤثرون في المسألة ثلاثة:

رقٌ وقتلٌ واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين

الرق والقاتل والكافر.

10 - البنت وبنت، فهل نعطي البنتين الثلثين؟ لا، نعطي البنت الأولى النصف والبنت الثانية كافرة لا ترث، لأنه لا يوجد معصب ولا مشارك.

صفحة (51):

1 - بنتان وبنتا ابن: البنتان لهن الثلثان، بنتا الابن هن من أهل الثلثين، لكن حُجبن بالفرع الوارث الأعلى.

2 - بنتان وثلاث بنات ابن: مثلما ما سبق، لهن الثلثان.

3 - ابن وبنتا ابن: الابن ما مر معنا، فاتركوه، وبنتا الابن لا ترث الثلثين لوجود الفرع الوارث الأعلى.

4 - بنتا ابن وابن ابن: هنا عصبة، المسألة من كم؟ أربعة.

5 - أربع بنات ابن وأختان شقيقتان: البنات لهن الثلثان، والأختان ما الذي حجبهم من الثلثين؟ وجود الفرع الوارث.

6 - ثلاث بنات ابن وأخت شقيقة: الثلاث بنات يرثن الثلثين، الأخت الشقيقة من أهل النصف ووجد فرع وارث فحجبها.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٦٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٦٢٧