تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما سبق، فإن وُجد مع الأخت لأب أخ لأب ورثت معه ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ تعصيب، وإن وجد معها أخت لأب أخرى ورثت معها الثلثين، طبعًا ببقية الشروط.

إذًا عندما نقول معصب ومشارك، المعصب لا يدخل إلا على أربع نسوة، وهن: "البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب"، اللي يدخل عليها المشارك؟ كذلك.

إذًا البنت إن وُجد معها المعصب والمشارك الاثنين معًا، كيف ترث؟ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.

نراجع مرة أخرى، شروط أصحاب النصف، من يذكرها؟

الطالب: ..

الشيخ: إذًا بنت الابن بنفس شروط البنت وزدنا شرطًا ثالثًا، وهو: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. أكمل.

الطالب: ..

الشيخ: الأخت الشقيقة، وشروطها: عدم المعصب وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، ولا نقول فرع وارث أعلى، الأعلى نقوله فقط في بنت الابن، والرابع: عدم الأصل الوارث من الذكور وهو أب أو أبو الأب "الجد" وإن علا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٦٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٦٢٢