تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا. والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج. والأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة.

(الشرح)

لو قال: وقفت ثلث مالي على فلان الأرامل منهم أو نساء بني فلان الأرامل منهم، سندخل المطلقة ومن مات زوجها.

(المتن)

والرهط: ما دون العشرة من الرجال خاصة.

(الشرح)

إذًا لو أوصى بصنفٍ ممن ذكر فنفسره بهذا التفسير.

باب الموصى به: الموصى به أي المال أو المنفعة، سواء كانت مالًا أو كانت منفعة، ما أحكامها؟.

(المتن)

تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه: كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٥٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٥٣١